الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني
32
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )
ونقل « 1 » هذا الشيخ حجّة وإذا ثبت ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وجب اعتقاد مشروعيّته « 2 » . في النية مسألة - المشهور انّ أركان الصلاة خمسة ، القيام ، والنّية ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجدتان معا ، فلو أخلّ بشيء من هذه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ، وهو الذي اختاره في المبسوط ، وقال ابن حمزة : انّها ستّة ، وأضاف إليها استقبال القبلة مختارا . وقسّم ابن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض ، وهو ما إذا أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، والى سنة ، وهو ما إذا أخلّ به عمدا بطلت صلاته لا سهوا ، والى فضيلة ، وهو ما لا تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا ، وجعل الأوّل ، وهو الذي سمّيناه نحن ركنا للصلاة بعد دخول الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام ، والركوع والسجود . في القراءة مسألة - المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد
--> « 1 » كلام صاحب المختلف يعنى نقله عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت عند آل الرسول حجّة شرعيّة . « 2 » المختلف ص 93 ، 94 الفصل الخامس في الأذان والإقامة .